السيد تقي الطباطبائي القمي
11
آراؤنا في أصول الفقه
الإصابة واعتقادا في صورة عدم الإصابة ويرد عليه : انه لا يتصور التناقض في الاحكام لان الحكم من مقولة الاعتباريات ومن الظاهر أن الاعتبار خفيف المئونة فإذا أمر المولى بشيء ونهى عنه في زمان واحد لا يلزم التناقض نعم هو أمر لا يصدر عن الحكيم لكونه خلاف الحكمة . الخامس : ان الحكم ما لم يصل إلى مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا وما لم يصر فعليا لم يصل إلى مرحلة التنجّز ولا يوجب مخالفته العقاب وان كان ربما توجب موافقته ترتب الثواب وكان الحكم في الفرض المذكور مما سكت اللّه عنه كما في الخبر « 1 » . والحق أن يقال إن الحكم تارة يكون فعليا ولا يكون منجزا إذا كان المكلّف معذورا كما لو فحص ولم يجد دليلا عليه وتمت في حقه اصالة الإباحة وبعبارة واضحة : ان المولى إذا تمت عنده مقدمات الحكم يعتبر الفعل في ذمة المكلّف ويحكم بعد هذه المرحلة وإذا لم يكن المكلّف معذورا يصير ذلك الحكم منجزا في حقه وإلّا فلا ، لكن مع عدم كونه منجزا يكون فعليا وواصلا إلى مرحلة البعث والزجر ولذا يكون الاحتياط حسنا ولا يكون مخالفته موجبا للعقاب كما أفاد صاحب الكفاية وأما الثواب فدائمي فان الاتيان بما يحتمل كونه محبوبا للمولى ومأمورا به من قبله يوجب استحقاق الثواب لكونه عبدا منقادا ومستحقا للمثوبة واستحقاقه لها يكون دائميا لا أحيانا فالتعبير بقوله « ربما » لا يكون في محله وأما الاشكال المشهور في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري فنتعرض له ولجوابه في محله إن شاء اللّه تعالى فانتظر . الكلام في التجرى : يقع الكلام في التجري من جهات :
--> ( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث : 12 .